الشيخ سيد سابق
69
فقه السنة
فرئي تيسيرا على الناس ، وصيانة للحقوق ، واحتراما لاثار الزوجية ، أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت سنهما أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة " . تحديد سن الزواج لمباشرة عقد الزواج رسميا : نصت الفقرة الثانية من المادة 366 من لائحة الاجراءات على أنه " لا يجوز مباشرة عقد الزواج ، ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة ، وسن الزواج ثماني عشرة وقت العقد " . ومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة : " ان عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمي من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها ، والعناية بالنسل أو اهماله . وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالي ( 1 ) . غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي ، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة ، وللفتاة ست عشرة . فلهذه الاغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسميا ، كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا " . وصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد صدر قانون رقم 44 من السنة 1933 ونص المادة الثانية منه ما يأتي : مادة ( 2 ) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج - أقوالا يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر ، أو قدم لها أوراقا كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال ، أو الأوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه كل شخص خوله
--> ( 1 ) سن الرشد المالي احدى وعشرون سنة ميلادية